الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
393
أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )
لهما في بلاد الإسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا ، لعدم وجود كافر أو فاسق راغب فيها . . . فيكون البيع باطلا في الكل لعدم إمكان تعين ما بإزاء البعض المملوك « 1 » . قلت : ما ذكره حق ، ولكن الأولى أن يعلل بعدم القيمة لغير المملوك لا بعدم إمكان تعيينها ، فيبطل البيع لعدم القصد إلى الثمن الكذائي بإزاء خصوص المملوك قطعا . هذا ويمكن أن يقال بأن اقدامهما دليل على كون كل منهما مالا في نظرهما ، فيرجع إليهما في نسبة كل مع الآخر ويؤخذ من المجموع بهذا النسبة ، فتأمل .
--> ( 1 ) . حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه ، ص 198 .